"
next
Read Book ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار جلد 13
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المجلد 13

اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پديدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

يادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

كِتَابُ الطَّلَاقِ

1 بَابُ حُكْمِ الْإِيلَاءِ

اشارة

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الطلاق باب حكم الإيلاء قال في المسالك: الإيلاء لغة الحلف، و شرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطئ زوجته المدخول بها قبلا مطلقا، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها.

و كان طلاقا في الجاهلية كالظهار، فغير الشرع حكمه و جعل له أحكاما خاصة إن

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 13، ص: 8

أَقَامَ عَلَى يَمِينِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ إِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

[الحديث 1]

1 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا أَوْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ

______________________________

جمع شرائطه، و إلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين و يلحقه حكمه.

قوله: و لا يكون إيلاء هذا إجماعي.

الحديث الأول: حسن.

قوله: كذا و كذا أي: مدة زادت على أربعة أشهر.

قوله عليه السلام: فإنها تتربص المشهور أن مدة التربص يحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء. و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد: إنها من حين الإيلاء. و اختاره في المختلف، و هو الظاهر من الآية و الروايات.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 13، ص: 9

فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنْ لَمْ يَفِئْ

1 to 261